ابن أبي جمهور الأحسائي

28

عوالي اللئالي

الغسل ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 73 ) وروى جميل في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : ( لا ، ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 74 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : ( نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 75 ) وروى حفص بن سوقه عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، حديث 1 ، وتمامه ( والمهر والرجم ) . ( 2 ) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول ، لأنه علق الغسل على مجرد الادخال ، سواء أنزل أو لا ، وسواء كان من قبل أو دبر . لان مسمى الادخال متحقق في الجميع ، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه ، ولا يختص بالأول ، لأنه ليس من الصحيح ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 4 . ( 4 ) هذا الحديث وإن كان حسنا ، إلا أنه لم يعارضه غيره ، فالعمل بمقتضاه واجب ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 8 . ( 6 ) اللام في المسجد هنا لام الجنس ، فيعم المساجد كلها ، فيحرم وضع شئ فيها ، ولا يحرم الاخذ منها ، حتى في المسجدين ، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول ( معه ) .